فيضر بانه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونها فيذوب كما يذوب الرصاص [1]، و بالاجماع على وجوب المعرفة بالعقائد و لا تحصل بالتقليد لانه لا يفيد العلم، و باستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل و ازالة الخوف من حيث احتمال زوال الاعتقاد برجوع الغير عن ذلك الاعتقاد او رجوع المقلد عن الوثوق به او نهى الشارع عن الوثوق به و فى جميع هذه الوجوه انظار لا يخفى.
و الذى ينبغى ان يقال: ان التقليد اما ان لا يفيد اعتقادا اصلا و اما ان يفيد الظن و اما ان يفيد الجزم فان لم يفد اعتقادا فلا اشكال بل لا خلاف فى عدم الاكتفاء لا من حيث تحقق الاسلام الموجب للحكم بالطهارة و لا فى اداء التكليف بتحصيل العقائد اذ الشاك كافر و وجوب تحصيل المعارف معناه الاعتقاد بها.
و ربما يتوهم فى معنى صحة التقليد حينئذ وجوب العمل بالمسائل الفرعية المترتبة على هذا الاعتقاد.
و فيه: ان هذا ليس تقليدا فى اصول الدين و ان افاد الظن، فالظاهر ان لا فرق بين هذا الظن و الظن الحاصل من النظر و الاستدلال، فان اقتصرنا فى العقائد على الظن فلا فرق بينهما و إلّا فكذلك، و حيث ان الاقوى عدم اعتبار الظن فى اصول الدين لعدم الدليل على الاقتصار فيما يمكن فيه تحصيل العلم و عدم الدليل على ثبوت التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسد فيه طريق العلم،
[1]- جميع ما اورده المصنف مستند الى الاحاديث و الاخبار التى وردت فى الصحاح يطول ذكرها.