فى تقليد الاعلم و بيان انه واجب مطلقا او فى صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الاعلم
و حيث قد عرفت شروط المقلّد- بالفتح- فلو كان متحدا فهو المتعين و ان كان متعددا فان تساووا و اتفقوا فى الفتوى جاز العمل بجنس الجميع و بكل واحد معين لا بواحد لا بعينه و لا بالمجموع بحيث يلاحظ فى كل واحد انضمام الآخر.
فان قلد على احد الوجهين لزمه ذلك ما دام احدهم على صفة صحة تقليده فى تلك الفتوى و لا يبعد ذلك فيما لو قلد المجموع.
و بالجملة فالظاهران حال المتفقين حال الامارتين المتعاضدتين و الاحوط تعيين المجتهد فى جميع الصور.
و ان اختلفوا فى الفتوى كان مخيرا بينهما و ان كان احدهما اعلم فان اختلفوا فى الفتوى تعين العمل بقول الاعلم على المشهور، بل لم يحك الخلاف فيه عن معروف و ان تأمل فيه او فى دليله بعض المتاخرين.
و قد اعترف الشهيد الثانى فى منية المريد بانه لا يعلم فى ذلك خلافا و نحوه غيره بل صرح المحقق الثانى فى مسئلة تقليد الميت بالاجماع على تعيين تقليد الاعلم و مثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغى ان يكون هو الحجة بعد الاصل على ما سيأتى توضيحه، و يدل عليه مقبولة ابن حنظلة و رواية