الاوّل: انه لا فرق فى ظاهر كلمات الاكثر و معاقد اتفاقهم [1] و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده و اما ما كان منها مشتملا على لفظ الاخذ و العمل او التقليد الذى هو بمعنى احدهما فلان هذه العناوين ليست من الامور التى تنعدم بمجرد حدوثها كالتكلم مثلا بل هى قابلة للاستمرار صادقة على وجودها الاولى المعبر عنه بالحدوث و الثانوى المعبر عنها بالبقاء، و اما باقى موارد اتفاقاتهم و استدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء اوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط عمل المقلد هو ظن المجتهد و هو تزول بزواله فان هذا الاستدلال و ان فرض فساده إلّا انه يكشف عن عموم المنع فى مورد الاستدلال للبقاء ايضا.
و نحوه استدلالهم بانعقاد اجماع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات فلا حجة فى قوله، و حكاية بعض المعاصرين عن شيخه الاحسائى اجماع الامامية على انه لا قول للميت و كذا ما اشتهر بين العوام و الخواص من ان قول الميت كالميت، و تاويل كل ذلك بما يرجع الى ابتداء التقليد من دون دليل صارف يوجب فتح باب التأويل و ردّ الاستدلال بالظاهر فى كل كلام.
و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع انك قد عرفت الكلام على مثله فى التقليد الابتدائى مع ان الاستصحاب يوجب جواز
[1]- فى المطبوع: اجماعاتهم، رجحنا فى المخطوط كما سيجيء.