بالفتح، فنقول انه يعتبر فيه امور: البلوغ و العقل و الايمان و لا اشكال فى اعتبار هذه الثلاثة و الظاهر ان الاجتهاد فى حال الصغر او عدم الايمان و كذا الافتاء حالهما لا يضر اذا كان فى زمان العمل بالغا مؤمنا، و لا اشكال ايضا فى كون العدالة شرطا، انما الكلام فى ان المشروط بهما هو قبول اخباره بفتواه او جواز التعويل بفتواه، و يظهر الثمرة فيما لو علم صدقه فى اخباره بفتواه او اخبر بها حال عدالته او علم فتواه من غير جهة اخباره و ظاهر تمسك بعضهم فى اعتبارها بوجوب التثبت فى خبر الفاسق، و بعدم كونه امينا و بعدم قبول شهادته المستلزم لعدم قبول فتواه بطريق اولى هو الاول، لكن ظاهر اطلاق معاقد اجماعاتهم فى عدم جواز استفتاء غير المجتهد الورع هو المنع عن العمل بقوله و ان علم فتواه من خبره او من الخارج.
و يؤيده عطف الورع على الاجتهاد فى قولهم لا بد فى صحة استفتاء العالم من اجتهاده و ورعه، و يدل عليه مضافا الى ظاهر الاجماعات المنقولة ما تقدم فى التوقيع من قوله- عجل الله فرجه- فانهم حجتى عليكم، فان الحجية المطلقة فى الفتوى و الرواية لا يكون إلّا مع العدالة، فالمراد بالرواة عدولهم فينحصر الحجة فى العدول لان امره- (عليه السلام)- بالرجوع الى العدول فى مقام السؤال عن المرجع يدل على الحصر كما لا يخفى.
إلّا ان يقال لا نسلم وجود الدليل على تقييد الرواة بالعدول (فى الرواية)