بالكسر اعلم انه لا اشكال فى انه يجوز التقليد للعامى الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو موضع وفاق هنا، و هل (يجوز) لمن له ملكة الاجتهاد، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد قولان:
المعروف عندنا العدم، بل لم ينقل الجواز عن احد منا و انما حكى عن مخالفينا، على اختلاف بينهم فى الاطلاق و التفصيلات المختلفة.
نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا فى مناهله.
و عمدة ادلة القائلين بالمنع:
الاصل بتقريرات و عموم الادلة الدالة على وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة فى الاحكام خرج منه العاجز عن ذلك.
و عمدة ادلة الجواز: استصحاب جواز التقليد، و عموم ادلّة السؤال عن اهل الذكر و لا يرد عليها اقتضائها الوجوب المنفى فى حقه بالاجماع على جواز الاجتهاد فى حقه لان جواز الاجتهاد فى حقه لا ينافى وجوب التقليد عليه ما لم يجتهد لدخوله فى عنوان الجاهل.
و ربما ايد ذلك بل استدل عليه باستمرار السيرة من زمن الائمة (عليهم السلام)- الى ما بعده على الرجوع الى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد و