اذا قطع بتحقق شيء سابقا كعدالة شخص او نجاسة ثوب او ظن بهما ظنا معتبرا، ثم شك فى الزمان اللاحق فى تحقق الامر المقطوع به فى السابق، فلا ريب فى صحة عدم الحكم بذلك الامر بالاصل بل الاصل عدمه.
و لا مجال هنا لتوهم الاستصحاب لان مورده الشك فى البقاء و هو موقوف على تحقق امر فى السابق، و لا يكفى مجرد اعتقاد تحققه.
و حاصل ذلك انه يعتبر فى الاستصحاب لغة و عرفا ان لا يكون الشك الظاهرى ساريا الى الزمان السابق و هذا مما لا اشكال فيه.
ثم ان زوال الاعتقاد القطعى او الظنى السابق قد يكون مع حضور مدركه فى الذهن إلّا انه سقط عن افادة الاعتقاد كما اذا حصل القطع بحكم شرعى من اتفاق جماعة او موضوع خارجى من اخبار جماعة او حصل الظن بالحكم من الشهرة، او بالقبلة من قول رجل ثم زال القطع او الظن مع حضور مبانيهما فى ذهنه.
و قد يكون مع عزوب منشأ الاعتقاد عن ذهنه كما اذا ذهل عن المنشأ فى الامثلة المذكورة مع زوال الاعتقاد، و على التقدير الثانى فاما ان يكون اعتبار ذلك المنشأ لاجل القطع او الظن الفعلى الحاصل منه كالا مثلة المتقدمة.