اذا ظن المجتهد بصحة عبادة كالصلاة بدون السورة فاتى بها فتبين له خلافه، فان قلنا بكون ظن المجتهد من قيود الموضوع مغيرا للحكم الاولى كالسفر و الحضر و الصحة و المرض و الحيض و الطهر، فالظاهر لزوم البناء على صحة تلك العبادة و ان علم فى الوقت بفسادها، لان الفعل حين وقوعه كان متصفا بالمصلحة الموجبة لكونه احد افراد الواجب الكلى و كلما وقع على صفة امتنع سلب تلك الصفة عنه بعد الانقضاء كما لا يخفى و لا فرق فيما ذكرنا بين القطع بالخلاف و الظن به
و اما اذا قلنا ان ظن المجتهد من باب العذر و من باب انه طريق و كاشف و ليس محدثا لمصلحة فى الفعل، بل الفعل باق على ما كان عليه قبل الظن، و انما الشارع اذن فى الظن لاجل مراعات ذلك الواقع فى الواقع حيث ان الظنون المامور بها فى الشريعة غالبة الايصال فى نظره و فى نظر العامل ايضا حيث ان العمل مع الظن اقرب الى الطاعة بل الشخص يسمى مطيعا مع تعذر العلم عليه و مخالفه يعدّ عاصيا.