[فائدة 22] فى حكم المتجزّى انه يجوز ان يعمل بظنّه ام لا، و الغير يجوز ان يعمل بقوله ام لا
قد ذكرنا ان الاقوى جواز عمل المتجزى بظنه اذا علم حجية ظنه باجتهاده او بتقليده لمن رأى جواز التجزى، و ان مجرد عدم انتهاء ظنه الى العلم الحاصل عن اجتهاده لا يقدح فى صحة اجتهاده بل انما يعتبر انتهاء الظنّ الى العلم من اجل العمل مطلقا.
و امّا عمل الغير بقوله ففيه مقامان:
الاوّل- فيما اذا عمل هو مستنبطاته اجتهادا علميا منه او تقليد الغير.
و الثانى- فيما اذا ترك مستنبطاته و قلد غيره اجتهادا علميا او تقليدا.
امّا المقام الاوّل: فالحق فيه الجواز امّا فى الصورة الاولى منه، فلعموم ما دل على جواز تقليد الفقيه العالم من الكتاب و السنة و لا ينافى ذلك ما دل على وجوب الرجوع الى الاعلم، لو قلنا به لمنع اعلمية المطلق عرفا من المتجزى، بل الظاهر من الاعلم و الأفقه هو الاقوى ملكة و لهذا لا يصدق الاعلم على احد المطلعين المساويين فى القوة مع كونه اكثر استنباطا فتأمل.