فى ان الاصل فى الافعال الخالية عن امارة المفسدة: الحظر ام الاباحة؟ [1]
اعلم: ان الاقوى فى الافعال الخالية عن امارة المفسدة المقطوع بعدم الضرر فى تركها ما اختاره الشيخ- ره- فى العدّة من التوقف و وجوب التحرز مستدلا بقبح الاقدام على ما لا يؤمن فيه المضرّة و مرجعه الى ان دفع الضرر المشكوك واجب عقلا، و يدل عليه بناء العقلاء على التزام التجنب و عدم اقدامهم على فعل الّا مع ظن السلامة فيه. [2]
و ربّما يتوهم ان هذا مناف لما استمر عليه فتوى الفقهاء من عدم وجوب دفع الضرر المشكوك فى باب التكاليف الشرعية كالتيمم و الافطار و القصر مع الشك فى الضرر.
نعم ربما مال بعضهم كالفاضل الهندى فى مسئلة الافطار من شرحه على الروضة و تبعه بعض من تأخر عنه الى سقوط التكليف مع الشك، لكن لا لاجل وجوب دفع الضرر المشكوك بل لاجل تعلق سقوط التكليف فى الادلة الشرعية على خوف الضرر المتحقق عرفا مع الشك، و الّا فمع اناطة سقوط التكليف بنفس الضرر لا اظن احدا حكم بالسقوط من جهة وجوب