فى مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن و القبح و حكم الشرع بالوجوب و التحريم
ثم اعلم: ان منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن و القبح و حكم الشرع بالموجب و التحريم يستند الى وجوه:
احدها- منع حكم العقل باستحقاق الثواب و العقاب- حكاه الزركشى عن جماعة و اختاره حيث قالوا: ان الاشياء قبحها ثابت بالعقل و العقاب متوقف على الشرع، حكى ذلك كله صاحب الوافية و ظاهر اول كلامه الميل اليه، حيث جعل مناط الوجوب العقلى الذم و مناط الشرعى العقاب:
و اختاره شارح الوافية ايضا حيث انه فى مقام منع الكبرى القائلة بان كل واجب عقلى واجب شرعا اذ ثواب الله و عقابه عين مدحه و ذمه- قال:
«و فيه منع ظاهر و الحق ان الحكم الشرعى الذى يترتب عليه الثواب او العقاب و ما شابه العقاب مثل ما يترتّب على المكروه ليس الّا طلب الشارع من المكلف فعلا او تركا، بحيث يتحقق الطالبية و المطلوبية فى الخارج.
و بالجملة وجود الاضافة التى يعبّر عنها بالخطاب معتبر فى تحقق حقيقة الحكم و ليس مجرد العلم التصديقى من الشارع بان شيئا خاصا مما يحسن فعله او تركه كذا ارادته من المكلف ان يفعل او يترك و رضاه من فعله و مقته لآخر حكما شرعيا من دون ان يصير المكلّف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه