عرّف بعضهم «الدليل العقلى» [1] بانه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى، و اهمال تقييد التوصل «بصحيح النظر» و بيان ارادة شأنية التوصل لا فعليته، للاعتماد على بيان ذلك سابقا عند تعريف مطلق الدليل بانه «ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعى».
فالغرض من هذا التعريف الاشارة الى ذلك اعتمادا فى تفصيله بما علم هناك.
ثم ان بعضهم قسموه الى ما يستقل به العقل و الى ما يتوقف على وصول خطاب من الشرع، و مثلوا للاوّل بحكم العقل بالحسن و القبح و للثانى بالاستلزامات كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، و لحرمة ضده و استلزامه تعليق الحكم على شرط او وصف او غاية لانتفائه عند انتفائها، و تحريم التأفيف لتحريم الضرب [2] و الحكم بثبوت الافطار اذا ثبت القصر و