responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 539

[فائدة 18] فى المجمل و المبيّن‌

اذا تعلق الحكم التكليفى بالاعيان: [1]

فان تبادر من الكلام نسبته الى فعل خاص يتعلق به كحليّة لحم الغنم المتبادر منها حليّة اكله، و حرمة الشطرنج المتبادر [منها] حرمة اللعب به، و كذا حرمة الغنى و حرمة المال يتبادر منها حرمة التصرف و امثال ذلك فلا كلام.

و ان لم يتبادر منه شي‌ء فهل يحكم باجماله بناء على قابلية الكلام لارادة بعض الامور و كلها، فيتردد الامر بين ارادة البعض المردد بين الابعاض و بين الكل، او يحكم بعمومه بناء على انه اذا تعلق التحريم بفعل متعلق به دون فعل آخر و يكون الفعل الآخر محللا فيصدق عليه ايضا انه ليس بحرام، يعنى باعتبار هذا الفعل.

و المفهوم من قوله: «حرم الشي‌ء الفلانى» كذب قولنا: «انه ليس بحرام» فيفيد العموم وجهان اقواهما الاخير و قد يستدل على العموم بالحكمة لان ارادة البعض دون البعض يوجب الاهمال المنافى لمقام البيان.

و فيه: انه صحيح لو علم وروده فى مقام البيان و مجرد غلبة البيان فى‌


[1]- انظر: مطارح الانظار: ص 226 و بعدها و قارن.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست