و المراد بتداخلها امّا تداخلها من حيث التأثير بان يكون الثابت مع تعدّدها مسبّب واحد، و امّا تداخل مسبّباتها بان يحكم بجواز تداخل المسبّبين فى موجود واحد.
و التداخل على الاوّل قهرى، بمعنى انّه لا يجوز تعدّد المسبّبين و على الثانى اختيارى.
و لنتعرض لهما فنقول:
امّا التداخل بالمعنى الاوّل فاختلفوا فيه على اقوال: ثالثها ما يظهر من المحكى عن الحلّى فى مسئلة تعدّد سجود السهو بحسب تعدّد الاسباب، و هو انّه ان كان الاسباب من جنس واحد كالتكلّم المتعدّد فى الصلاة و كالاكل المتعدّد فى نهار رمضان فيحكم بالتداخل و الّا فلا و استدلّ للقول بعدم التداخل- و هو المشهور- بوجوه: اقواها ما قرّره فخر الدين فى «الايضاح» تبعا لوالده- (قدس سرّه)- و حاصله:
انّ السبب الثانى المفروض وقوعه على النحو الّذى وقع عليه الاوّل من
[1]- بعد هذا المقام سيأتى ايضا فصل تحت هذا العنوان هكذا للمصنف دراسة فيه فى مبحث المنطوق و المفهوم راجع: هداية المسترشدين: التنبيه الرابع.