المقام الثالث [ورود امرين مختلفين فى افادة الايجاب و الندب على مفهوم واحد]
فيما اذا ورد امران مختلفان فى افادة الايجاب و الندب على مفهوم واحد او مفهومين متصادقين و لا اشكال هنا فى الحكم بتعدّد التكليف انّما الكلام هنا فى جواز التداخل.
فنقول اذا توارد الامران على مفهوم واحد، فالظاهر عدم جواز التداخل، لانّ المفروض تعلّق الاستحباب بنفس المفهوم المتعلّق للايجاب فلا يعقل الّا بملاحظة مغايرته فى الوجود الخارجى لمتعلّق الايجاب و الّا لاتّحدا ذهنا و خارجا، فيلزم اجتماع حكمين متضادين فى موضوع واحد و احتمال تعدّد الجهة للتقييد مدفوع بظاهر اللفظ، و الجهة التعليلية لا يجدى تعددها.
ثمّ انّه لو نرى بالاتيان الاوّل امتثال الوجوب و بالثانى الاستحباب فلا اشكال فى حصول الامتثالين.
و ان لم ينوى بالاوّل شيئا برئت ذمّته من الواجب و بقى المستحبّ، لانّ المفروض كون الفعل من حيث هو متصفا بالايجاب اذ لا يرضى الآمر بتركه، و انّما يرضى بترك الفعل بعد تحققه فى الخارج، فالمتّصف بالاستحباب فى الحقيقة هو الاتيان المسبوق باتيان آخر، لانّه الذى يرضى بتركه.
و منه يعلم انّه لا يبعد براءة ذمّته عن الواجب، و ان قوى الندب لانّ هذه