اذا تعلّق امران مجرّدان إلزاميان او ندبيان بمفهومين:
فان كانا متساويين فلا قوى القول باتّحاد التكليف مع عدم العطف و مع العطف.
و تعريف الثانى كما فى قولك: «اكرم رجلا و اعظم الرجل» و اما مع العطف و عدم تعريف الثانى ففيه تأمل من ظهور اصل العطف فى المغايرة و من امكان دعوى ظهور العطف فى مثل المقام فى التأكيد و التفسير.
و ان كان بينهما عموم مطلق: فان كان العموم اصوليا كما فى قولك:
«اضف كل عالم و اضف زيدا» فالظاهر الاتحاد حتى مع العطف و كون الخاص تاكيدا لبيان الاهتمام بشأن الفرد الخاص، لكن فرض العموم اصوليا يخرج الكلام عن تعلق الامر بالمفهوم.
و ان كان عامّا منطقيا كما اذا قال: «صم يوم الجمعة» فمقتضى القاعدة اللفظية الحكم بالتعدّد، لانّ كلّا من الخطابين مشتمل على طلب متعلق بغير ما تعلّق به طلب الآخر، و لازم ذلك تعدّد التكليف و المكلّف، فيكون صوم الجمعة واجبا تخييريا فى ضمن الامر المطلق، و تعينيا فى الامر المقيّد.
الّا انّ المعرّف قد يقضى فيه باتّحاد التكليف بقرينة داخلية او خارجية،