اذا تعلّق الامران المجرّدان عن السبب و الغاية الالزاميان او الندبيان بمفهوم واحد فان تجرّد الثانى عن العطف و لم يكن معرفا مع تنكير الاوّل فقد اختلف فى الحكم فى هذه الصورة بتعدّد التكليف و وحدته بان يكون الثانى مؤكّدا للاوّل- على اقوال، ثالثها: التوقف.
و الظاهر انّ الاكثر على التعدّد و الاظهر هو القول بالاتّحاد، لانّ مفهوم كلّ واحد من الخطابين تعلّق الطلب بالمفهوم الواحد من دون ملاحظة تغاير الثانى فى الوجود للمطلوب الاوّل، و تعدّد الطلب لا يستدعى تعدّد المطلوب لا عقلا و لا لفظا، و لهذا لا يعدّ: «اقتل زيدا» بعد قوله: «اقتل زيدا» مجازا.
و حينئذ فان كان الآمر ممن يجوز عليه الغفلة عن الطلب فلا يحكم بكون الخطاب تاكيدا للتكليف الاوّل، و لا تاسيسا لتكليف جديد، لانّ كلا منهما يحتاج الى التفات المتكلم الى طلبه السابق حتى يزيد تاكيده او تاسيس تكليف غيره، و الاصل عدم الالتفات.
و ان كان الآمر ممن لا يجوز عليه الغفلة، او كان الامران متعاقبين، بحيث لا يحتمل غفلة الآمر عن الاوّل، او متقاربين بان يكون احدهما بالاشارة و الآخر بالقول كان الثانى تاكيدا للاوّل.