امّا القول الاوّل فهو التفصيل: بين ما اذا كان الضدّ من اسباب امتناع المامور به فى حقّ المكلّف كالمسافرة فى البحر بالنسبة الى ايصال الدين الواجب المضيّق و نحوه.
و بين ما اذا لم يكن كذلك، كقراءة القرآن بالنسبة الى اداء الشهادة.
فان الضدّ فى الاوّل و هو السفر فعله يوجب امتناع المامور به، اعنى اداء الدين فى حق المكلّف ابدا اذا كان معجلا بخلافه فى الثانى.
فانّ قراءة القرآن و ان كان ضدا لاداء الشهادة، الّا انّه فى كل آن من الآنات يقتدر على قطع القراءة و اداء الشهادة.
و مثله ما اذا ترك اداء الحقّ المضيّق و تشاغل بالصلاة فانّه يتمكن فى كل حال من احوالها من ان يتركها و يشتغل بالواجب بسبق الحقّ المضيق على الدخول فيها، فيجوز الابطال كالابطال بغيره من الامور المقرّرة.
و هذا المثال منقول عن صاحب هذا التفصيل و لعلّ مثالنا احسن لما فيه من المناقشة و التأمل.
و استدلّ على هذا التفصيل على ما حكى عنه بان ايجاب الشيء انّما يقتضى بحكم العقل و الشرع و العرف ايجاب التهيّئي له و التّوصل اليه،