انّ الامر بالشيء- كالحركة- لو لم يكن عين النهى عن الضدّ الآخر كالسكون، فامّا ان يكون مثله او ضدّه او خلافه و اللوازم كلها باطل و الملزوم مثلها.
بيان الملازمة و وجه بطلان اللوازم و ساير ما يرد على هذا الدليل من الايرادات و المناقشات مذكورة فى الكتب المعروفة من العامّة و الخاصّة فلا حاجة الى الاطناب مع اتحاد المقال.
و اما حجّة القول بالتضمّن
فهو ايضا مذكورة فى تلك الكتب من انّ الوجوب طلب شيء يذمّ تاركه و لا ذمّ الّا على فعل، و هو امّا الكفّ او احد الاضداد الخاصة فكانّهم ذكروا الترك و ارادوا به سبب الّذى هو احد الامرين المزبورين، فيكون دلالة ما يدلّ على الوجوب على ذم الترك، المراد به سببه من الكفّ او احد الاضداد دلالة تضمنية، لكونه جزء معنى الوجوب.
و اجيب عنه: تارة بمنع كون الترك مسبّبا عن الكفّ او احد الاضداد دائما لانّ الشيء ربما يترك باعتبار عدم الداعى اليه بل هو كذلك فى
[1]- انظر تحقيق المباحث الثلاثة: هداية المسترشدين