حجّة القول بالعينية فى الضدّ العامّ- كصاحب الفصول- انّ معنى النهى عن الترك الّذى هو الضدّ العامّ طلب ترك الترك لانّ معنى النهى طلب الترك، و طلب ترك الترك عين طلب الفعل فى المعنى و ذلك ظاهر.
و فيه: انّه انّ اريد بالعينية اتّحاد مفهوميهما فهذا كذب واضح، بل القائل المزبور قد صرّح ايضا بخلافه، كيف لا و ليسا من الالفاظ المترادفة جدّا.
و ان اريد بها الاتّحاد فى الصدق الخارجى، بمعنى انّ ما يصدق عليه القول فى الخارج بعينه يصدق عليه ترك الترك، فطلب احدهما حينئذ يكون عين طلب الآخر.
ففيه: ان ذلك بعد التسليم مع ان طريق المنع فيه مقبول حينئذ نظرا الى دعوى عدم كون الفعل مصداقا لترك الترك الّذى ليس الّا مفهوما عدميا انتزاعيا من الفعل غير مجد ايضا، لانّ اتّحاد مصداقهما فى الخارج لا يصير سببا لعينه طلب احدهما مع طلب الآخر، ضرورة انّ طلب شيء ذى عنوانين باحدهما يغاير طلبه بالآخر مفهوما و مصداقا لانّ طلبه بكل من العنوانين يستدعى تصوّره و تعقّله بذلك العنوان مستقلا، فكيف يكون طلب ذلك الشيء باحدهما عين مفهوم طلب الآخر او مصداقه مع الغفلة عن ذلك.
و الحاصل انّ الضاحك و الكاتب مثلا و ان كانا متصادقين على شيء واحد، الّا انّ طلب ذلك الشيء هو انّ الكتابة يغاير طلبه بعنوان الضحك