ما مرّت اليه الاشارة فى تحرير الاقوال استطرادا، و حاصله انّ الاقتضاء باىّ وجه كان فرع ثبوت الملازمة بين طلب الشيء و طلب ترك تركه فى نفس الطالب الآمر.
و الملازمة ممنوعة بل منتفية جدّا ضرورة غفلة الطالب للشيء كثيرا ما عن تركه، فضلا عن ان يكون طالبا لترك ذلك الترك، و اذا كان الآمر كذلك، فلا وجه لدعوى الاقتضاء الّذى يتوقّف على كون الآمر شاعرا للترك و ناهيا عنه.
قال الحاجبى: لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضدّ و الكفّ عنه، لانّه مطلوب النهى و نحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما، و اعترض بانّ المراد بالضدّ العامّ و تعقّله حاصل، لانّه لو كان ذاهلا عنه لم يطلبه.
و اجيب بانّ طلبه فى المستقبل و لو سلم فالكفّ واضح.
و قال العضدى فى توضيحه ما لفظه هذا: و اعترض عليه بانّ المراد بالضدّ هو الضدّ العامّ لا الاضداد الجزئية و الّذى يذهل عنه هو الاضداد الجزئية لا الضدّ العامّ فتعقّله حاصل لانّ المامور لو كان عازما على الفعل و متلبسا به، لم يطلبه الآمر منه لانه طلب الحاصل فإذن انّما يطلبه اذا علم انّه متلبّس بضدّه لا به و انّه يستلزم تعقّل ضدّه.