احدها- نفى الاقتضاء رأسا و هذا صريح العضدى و الحاجبى و المنسوب الى العميدى و جمهور المعتزلة و كثير من الاشاعرة، و دعوى بعض كصاحب المعالم: انّه لا خلاف فى الضدّ العامّ فى اصل الاقتضاء بل فى كيفيته [1]، كما تقدم لا اصل لها.
و ثانيها- الاقتضاء على جهة العينية على معنى ان الامر بالشيء و النهى عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.
و ثالثها- الاقتضاء على وجه التضمّن.
رابعها و خامسها- الالتزام اللفظى و العقلى.
و لا اشكال فى تصوّر العينيّة و التضمّن و امّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزء من ماهية الوجوب بجعله عبارة عن مجرد طلب الفعل على جهة الالزام الّذى هو فى المرتبة العليا من الطلب، و تحته الطلب الندبى الّذى لا الزام فيه، و لا بعد فيه. بل انّما البعد فى كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل و المنع من الترك لانّ ذلك يستلزم ترك كل واحد من الاحكام الخمسة من الحكمين، لانّ الوجوب حينئذ يتضمّن النهى عن الترك، الّذى يقتضى التحريم، و التحريم نهى عن الفعل و يتضمّن ايجاب الترك، و