المقدمة الخامسة فى بيان المراد من الاقتضاء المتنازع فيه
و المراد به ما يعمّ العينية، و ان كان الظاهر منه التضمّن و الالتزام، يدل عليه كلام صاحب المعالم فى الضدّ العام، حيث قال: [1] انّه لا نزاع من حيث اصل الاقتضاء و انّما النزاع فى كيفيته، و انّه هل هو من باب العينية او التضمّن او الالتزام، اذ الصريح منه انّ الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينية، و يدّل عليه ايضا امكان القول بالعينية فى الضدّ العام كما سنذكر، و ربما يتوهّم من بعض العناوين كقولهم: انّ الامر بالشيء نهى عن ضدّه، اختصاص النزاع بالعينية، و لكنّ المراد به ايضا الاعم.
ثم الفرق بين العينية و الدلالة المطابقة واضح بالتأمّل فى الفرق بين الاثنين و نصف الاربعة و بين دلالة لفظ الاثنين على معناه، فانّ الثانى على سبيل المطابقة و الاوّل- يعنى اتحاد الاثنين و نصف الاربعة- من باب العينية و هذا لا اشكال فيه.
[1]- هذا ليس لفظ كلام صاحب المعالم بل نقله بمعناه- راجع: صص 63- 64 الطبعة الحديثة