- فى الرسالة المعمولة فى البحث عن وجوب المقدمة حيث استدل للنافى على عدم وجوبها بانها: «لو وجبت لزم صحة قول الكعبى يعنى ما ذكر آنفا» و اجاب «ره» عنها بما اجاب و قال فى جملة كلامه ما لفظه: «ثم فى جعل الاضداد مانعا عن حصول الحرام نظر، اذ لو كان كذلك كانت المانعية من الطرفين لاستواء النسبة، فاذا كانت الصلاة مثلا مانعة من الزنا كان الزنا ايضا مانعا منها و حينئذ كان الزناء موقوفا على عدم الصلاة فيكون وجود الصلاة علة لعدم الزناء، و الحال انّ عدم الزناء علّة لوجود الصلاة. لانّ رفع الموانع [1] علة لوجوده فيلزم ان يكون العلية من الطرفين و هذا خلف انتهى».
و هذا الايراد على مانعية الضدّ قريب من الدور المزبور، الّا ان المأخوذ فى هذا الايراد كون عدم المانع ايضا علّة و انّ جهة التوقف من الطرفين هى العلية و الماخوذ فى تقرير الدوران عدم المانع شرط، و انّ جهة التوقف فى احد الطرفين على نحو الاشتراط كما فى توقف فعل الضدّ على ترك الآخر و فى الطرف الآخر على جهة العليّة، كما فى توقف تركه على فعل الآخر توقف الشيء على علّته و سببه.
و اجاب عنه المحقق الخوانسارى بقوله: «و امّا ثانيا فلان قوله (فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا) ان اراد انّه يتوقف عليه و لا يحصل بدونه فهو باطل، لانّ عدم الشيء انّما يحصل بعدم علته التامّة، فوجود الزنا اذا كان علته
[1]- فى الرسالة للسبزوارى: ... مانع الشيء من علل وجوده. النسخة المخطوطة رقم 2761 فى مكتبة مجلس.