قد عرفت مرارا انّ مقتضى القول بعدم جواز اجتماع الامر و النهى وقوع التعارض بين الامر و النهى فى مادّة الاجتماع، كما انّ قضية القول بالجواز عدم التعارض لامكان العمل بكلا الدليلين، فان ثبت تقديم احدهما على الآخر بدليل خارجى من اجماع و نحوه اخذنا به، و الّا فلا بد من الرجوع الى المرجّحات ما سوى المرجّحات السندية، فان الاقوى عدم الرجوع اليها لاستلزامه التفكيك بين الموارد فى اعتبار السند من حيث اقتضائه الحكم بعدم اعتباره فى غير مادة الاجتماع و باعتباره فيها كما قررناه فى التعادل و التراجيح. [1]
و قد ذكروا وجوها لترجيح النهى على الامر فى المقام:
منها: انّ النهى يدلّ على ثبوت الحكم فى الفرد بالاستغراق و الامر يدلّ عليه بالاطلاق، و الاستغراق اقوى من حيث الدلالة و الظهور من الاطلاق، فيكون النهى حينئذ قرينة على تقييد اطلاق الامر بغير الفرد المنهى عنه.