حجّة من قال بانّه مامور به مع كونه معصية بالنظر الى النهى السابق
و هو صاحب «الفصول» زاعما انّه مذهب الفخر الرازى [1] «انّ المقدار من الزمان الّذى لا يتمكّن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا، فلا يصح تعلّق النهى به فعلا اذ التكليف بالمحال محال عندنا، و ان كان ناشئا من قبل المكلف و لكنه يجرى عليه حكم المعصية فى تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب، اعنى الدخول لتمكنه من الامتثال لهذا النهى بترك الدخول رأسا ...».
قال: «و هذا حكم كلى يجرى فى جميع ذوات الاسباب الّتى لا تقارن حصولها حصول اسبابها كالقتل المستند الى الالقاء من الشاهق و مثله ترك الحج عند الاتيان بما يوجب ترك المسير و غير ذلك فانّ التحقيق فى مثل ذلك انّ التكليف الفعلى يرتفع بارتفاع تمكّن المكلّف منها و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذمّ و العقاب جاريا عليه و كذا الكلام فى الامر فان التكليف بالمامور به يرتفع عند الاتيان بالسبب الموجب له و يبقى حكم الامتثال و الطاعة من استحقاق المدح و الثواب جاريا عليه حال حصوله».
و قال فى توضيح هذا المرام فى آخر المسألة تخلصا عن اجتماع الطاعة