انّ الخروج تصرّف فى ارض الغير و فرد من افراد الغصب قابل لتعلّق النهى به فى ضمن النهى عن مطلق الغصب، فيكون منهيا عنه نحو غيره من افراد الغصب و امّا عدم كونه مامورا به فلان الواجب المامور به عقلا و شرعا هو عدم التصرف فى ملك الغير بغير اذنه و الخروج ليس منه، و انّما هو مقدّمة لعدم التصرّف فى الزمن المتأخر عن زمن الخروج و المقدمة ليست بواجبة.
و هذه الحجّة لم اجد تصريحا بها فى شيء من الكلمات، كما لم اجد مصرحا بعدم وجوب الخروج غير ان صاحب الاشارات لما اختار هذا القول و قال: الحق انه لا امر بالخروج بل الواجب عليه عدم التصرف فى ملك الغير بغير اذنه و الخروج هنا مقدمة له و ليس واجبا.
استظهرنا من كلامه هذا و جوابه: انّ النهى عن المقدمة المنحصرة مع بقاء الواجب بصفة الوجوب تكليف بما لا يطاق، فان اراد انّ الخروج واجد للنهى الفعلى مع بقاء عدم التصرف فى مال الغير على صفة الوجوب فهذا تكليف بالمحال، لانحصار مقدمته فى الخروج المفروض تعلق النهى به فعلا، و ان كان يدّعى انّ عدم التّصرف قد خرج عن صفة الوجوب بعد الدخول فى ارض الغير، فهذا واضح البطلان لانّ امتثال النهى المتعلق بالتصرف المتأخر عن مقدار زمان الخروج ممكن و لا وجه لمنع تعلّق النهى به حينئذ، و ان اراد انّ الخروج واجد للنهى السابق و ان كان فاقدا له فعلا، فهذا جوابه يظهر مما نذكره فى ابطال حجة من زعم كونه منهيا عنه قبل الدخول، هذا مضافا الى ان