فنقول: اما الوجوب و الاستحباب العينيان فمما لا يجوز اجتماعهما فى شيء واحد سواء كانا نفيين او غيريين او مختلفين، لانّ الوجوب يتضمّن المنع عن الترك و الاستحباب تشتمل على عدم المنع من الترك و من الواضح انّهما نقيضان لا يجتمعان و ايضا الفعل الواحد لا يتحمل طلبين و لو المثلين فضلا عما اذا كانا ضدين، لانّ اجتماع المثلين مستحيل ايضا نحو استحالة الضدين، فحيثما يتحقّق فيه الوجوب العينى استحال تعلق الطلب الاستحبابى به.
نعم لما كان الاستحباب و الوجوب عند العدلية مسبّبين عن الحسن و المصالح النفس الامرية، فاذا اجتمع فى شيء واحد سبب الوجوب و الاستحباب معا- كما فى الوضوء فى وقت المشروط به من الفرائض فلا جرم من اجتماع مصلحتى الوجوب و الاستحباب فى ذلك الشيء لانّ المصالح ربما تتراكم، فيثبت فى شيء واحد باعتبارات مختلفة مصالح متعددة لا على جهة الاختلاف فى الزيادة و النقصان كمصلحة الوجوب و الاستحباب او على جهة التساوى كمصلحتى الوجوب لانّ الحسن و المصلحة مما يقبل الشدة و الضعف، فلا مانع من اجتماع المصلحتين فى شيء واحد و لو كانت كل واحدة منهما بدون الاخرى مقتضية للطلب الاستحبابى او الوجوبى، و اما اجتماع نفس الطلبين فمن المستحيلات الاولية سواء كانا مثلين كالوجوبين او