responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248

[المقدمة] الخامسة- تعارض الامر و النهى قد يكون على وجه التباين‌

كقوله: صلّ و لا تصلّ.

و قد يكون على وجه العموم من وجه كقوله: صلّ و لا تغصب، و ميزانه ان يتغير متعلّقا الامر و النهى مفهوما، الّا انّه قد يتّحدان بحسب الوجود الخارجى نحو: اتّحاد الكاتب و الضاحك اذا اجتمعا فى زيد مثلا، امّا المغايرة بحسب المفهوم خاصّة مع التصادق فى الخارج دائما نحو المثال المزبور اعنى الكاتب بالقوة و الضاحك فهو فى هذا الباب مندرج تحت المتعارضين على وجه التباين.

و قد يكون على وجه العموم المطلق امّا بان يكون العموم فى طرف الامر او فى طرف النهى، لا اشكال و لا خلاف فى عدم دخول القسم الاوّل و ما الحق به تحت النزاع كما انّه لا اشكال و لا خلاف فى استحالته كالاول و ليس بجيّد، فان موضوع البحث فى هذه المسألة ما اذا اختلف المتعلّقان بحسب المفهوم و الحقيقة مع التصادق فى الوجود الخارجى احيانا سواء كان لكل منهما مورد افتراق عن الآخر حتى يكون التعارض على جهة العموم من وجه نحو قوله: صلّ و لا تغصب، او كان الافتراق عن احد الجانبين دون الآخر كقوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة، نعم اذا كان الخاص عنوانه عين عنوان العام بحسب المفهوم كقوله: صلّ و لا تصلّ فى المكان المغصوب لم يكن هذه المسألة ممهّدة للبحث عن ذلك لكونه مبحوثا عنه فى المسألة الآتية اعنى: النهى فى العبادات، فليس مجرد كون احدهما عاما و الآخر خاصّا موجبا لخروجها عن هذه المسألة كما انّ مجرّد كونهما عامين من وجهين لا

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست