responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246

نعم على القول بان الامر و النهى متعلقان بالفرد او الماهية و لكن الفرد ايضا واجب او منهى من باب المقدّمة كان النزاع معنويا، لان تجويز اجتماعهما حينئذ تجوّز لمجامعة نفس الوجوب و الحرمة و هو واضح، و هكذا على القول بتعلق النهى خاصة بالافراد دون الامر مع القول بوجوب الفرد من باب المقدمة لكن الذى يستفاد من تضاعيف كلماتهم بل من تصريحات بعضهم- كالعضدى على ما حكى عنه- ان النزاع انما هو فى اجتماع الحرام و الواجب دون الحرمة و الوجوب الذى استحالته بديهى عند العقل، و على هذا فقول المحقق القمى فى اول المسألة بان النزاع انما هو فيما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة الموهم لكون ذلك الواحد موردا للامر و النهى و لو باعتبارين مسامحة فى التعبير خصوصا على مذاقه الذى هو تعلق الاوامر بالطبيعة و عدم وجوب الفرد من باب المقدّمة.

[المقدمة] الرابعة- [عمومية محل النزاع لجميع أقسام الأمر:]

محل النزاع فى الامر يعمّ جميع اقسامه من المشروط و المطلق و النفسى و الغيرى و التعبّدى و التوصّلى و الكفائى و العينى، فقد صرّح غير واحد بخروجه عن محل النزاع لاطباق الكل عدى من يجوّز التكليف بالمحال من الاشاعرة على عدم جواز اجتماعه مع الحرام كما فى حق من توسط دارا مغصوبة فى ضيق الوقت، فيختصّ النزاع حينئذ بالامر التخييرى العقلى و الشرعى على القول بان التخيير فيه انما هو فى المطلوب كما عند الاشاعرة.

و امّا على القول بكونه فى الطلب و حاصله تعلق الوجوب بكل واحد من الافراد على سبيل التخيير المراد به بدل كل واحد عن طلب الآخر، فينبغى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست