responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231

الحمام.

و المباح ما لا يكون فيه زيادة و لا نقيصة كالصلاة فى البيت، فرجحان الفعل مع عدم المنع من النقيض كمرجوحية كذلك و مساواته لا ينافى بوجه من الوجوه وجوب الفعل، و رجحان فعله على تركه رجحانا مانعا من النقيض.

اقول: هذا الجواب و ان اشتهر الّا انه لا يخلو عن نظر:

امّا اوّلا- فلانّ المراد بالعبادة فى حد ذاتها التى اعدّ لها ثواب ان كان هو القدر المشترك بين جميع الافراد التى منها الفرد المكروه، فلا ريب ان المعدّ له من الثواب هو المقدار الاقلّ الموجود فى ضمن الجميع، اذ المعدّ لا عدّ الفرد المكروه نحو الصلاة فى البيت لم يعدّ القدر المشترك، بل بصنف خاص منه، و دعوى انه بعينه معدّ لهذا الفرد المكروه من حيث تحقّق الطبيعة فى ضمنه الّا انّ الخصوصية اوجب نقصا فيه- مدفوعة: بان مرجع ذلك الى تخصيص الثواب بالخالى عن تلك الخصوصية فيكون المعدّ للقدر المشترك هو الاقل الموجود فى الكل لان الصفة اللاحقة للقدر المشترك لا بدّ ان توجد فى كل فرد منه. و اضعف من ذلك دعوى استناد النقص الى مزاحمة ثواب القدر المشترك بمرجوحية حاصلة فى الخصوصية اوجبت نقص الثواب، و ذلك لان الخصوصية بنفسها كالزمان و المكان و الحال و نحوها لا يكون محلا للمرجوحية، لانها من مشخصات الطبيعة و ليست من الامور المستقلة.

اللّهم الّا ان تلزم بان المرجوحية خصوصية ناشية عن اتحاد طبيعة اخرى مرجوحة مع طبيعة العبادة فى الوجود، فيكون النقص الحاصل فى هذا الفرد

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست