responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229

تبدل الحكم بالجهل المركب او النسيان، و اين كان صاحب العذر معذورا غير مؤاخذ فى ترك العمل على مقتضاه. فاذا فرضنا ان الارتماس حرام على الصائم وادى اجتهاد المجتهد الى عدم حرمته او نسيه ناس او جهل به جاهل لتقصير فارتمس فى غسل الجنابة لم يكن هذا الغسل صحيحا فى نفس الامر و وجب اعادته عند انكشاف الحرمة و العلم بخطاء السابق.

الثالث- اجتماع الاطاعة و المعصية

بان يكون المحال هو تحقق الاطاعة و المعصية فى موجود واحد، فاذا انتفت المعصية و لو لعذر فلا مانع عن تحقق الاطاعة بالمامور به و ان بقى التحريم و القبح الواقعيان و كان هذا اوفق بفتاوى المانعين، و حينئذ يمكن ان يقال عليهم: انه اذا لم يكن عندكم مانع من اجتماع طلبى الفعل و الترك فى الواقع فيجوز ان يتحقق اطاعة الامر بغسل الجنابة بالارتماس نهى عنه الشارع واقعا و لم يتبدل حكمه بالنسيان و ان كان الناسى غير مؤاخذ فاىّ مانع من تحققها بالارتماس عمدا مع وصف كونه معصية فتأمل.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست