responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223

الطبيعتان المفروضتان متّحدتان بحسب الوجود فى المقام فيتحد متعلق الوجوب و التحريم فيلزم اجتماع الضدين.

و فيه: انه لا يلزم من تعلق الوجوب و التحريم بالطبيعتين اجتماعهما فى مجمع تلك الطبيعتين، كيف و لو كان كذلك للزم اجتماع وجوب التعيين و التحريم فى مادة الاجتماع فالحكم المتعلّق بالطبيعة و هو الوجوب التعيينى لا يسرى الى الفرد الخاص قطعا.

فالكلام فى انه هل يلزم من اجتماع وجوب الطبيعة تعيينا اذن فى حصول كل فرد يضاد المنع عنه ام لا، فالمهم اثبات دلالة ايجاب الطبيعة المطلقة على الرضا بكل ما يعدّ امتثالا لها.

الثانى- انّ الاحكام الشرعية انّما يتعلّق بالطبائع من حيث وجودها فى ضمن افرادها

فالحكم على الماهية انما يرجع الى الحكم الى افرادها كما نصّوا عليه فى تقرير دليل الحكمة لارجاع الفرد المحلّى باللام الى العموم، فصرّحوا بانّ الطبيعة من حيث هى لا يصح ان يراد من المفرد المعرف اذا تعلق به احد الاحكام فى الشرع، كيف و من المقرر ان القضية الطبيعية غير معتبرة فى شي‌ء من العلوم، اذ المقصود من المعرفة ما وجد او يوجد فى الخارج و لا يستفاد من القضية الطبيعية حال الطبيعة فى الخارج اصلا و لو على سبيل الجزئية، و لذا لم يتوهّم احد ارجاع القضية الطبيعية الى الجزئية كما ارجعوا المهملة اليها. و ليس المقصود من ذلك تعلق الحكم بالافراد ابتداء، بل المدعى تعلق الحكم بالطبيعة من حيث حصولها فى ضمن الافراد كما فى تعريف البيع فى نحو قولك: البيع حلال، فان المراد به تعريف الطبيعة على ما

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست