responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216

الامر العينى و النهى محال اتفاقا.

ثم انّه كما يقع النقض بالعبادات المكروهة كذلك يقع بالفرد المستحب من الواجب كالصلاة فى المسجد و غيرها، مما تعلّق الامر الاستحبابى لفرد من الطبيعة الواجبة كالمثال المذكور، او بطبيعة اخرى يتّحد معها فى الوجود الخارجى كالصلاة فى لباس اجابة لالتماس مؤمن فى استعماله، و السجود على تربة كذلك، و حكم الشارع باجزاء فى واحد من المستحب و الواجب كالغسل الواحد المجزى عن الجنابة و الجمعة.

الثالث- [اعتبار العقلاء الاتيان بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم طاعة]

ان العقلاء يعدون من أتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا، كما اذا امر بالخياطة او المشى و نهاه عن الدخول فى مكان فخاط الثوب او مشى فى ذلك المكان. فحكم العقلاء بالاطاعة و استحقاق المدح على الفرد المامور به و استحقاق العقاب على مخالفة النهى شاهد على حكم العقل بعدم الامتناع.

لكن الانصاف ان هذا الدليل يرجع الى مجرد الدعوى، اذ للمانع ان يمنع حكم العقلاء بالاطاعة و كيف يحكمون بها، مع انه عند ارادة ايجاد المامور به نهاه عن ذلك الايجاد فكيف يتحقق الاطاعة بنفس المعصية، و كان من يحكم من العرف بالاطاعة يشتبه عليه الا و يختلط عليه سقوط الامر بالاطاعة فظنه مطيعا.

و امّا النقض بالافراد المستحبة من الواجب فهو ايضا فى غير محله. امّا اجمالا فلانتقاض ذلك باجتماع التخيير الشرعى مع الاستحباب مع ان التخيير الشرعى لا يجتمع مع الحرمة اجماعا، فعلم ان مقايسة الاستحباب بالحرمة و

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست