للمصلحة، الا بعد ملاحظة تشخصها فى ضمن فرد ما و هو ظاهر. [1]
فالخصوصية مطلقا غير داخلة فى المطلوب، فتصريح الامر به محمول امّا على مجرد التسامح فى التعبير كما لا يفرقون بين قوله: اشتر اللحم، و قوله:
اشتر لحما، و اما على بيان مقدّمة الواجب الذى يتحقّق فى ضمنها و على اى تقدير المتعلق بفرد ما و ان اختص بالافراد الغير المحرّمة نظرا الى خلال الامر الى الاذن فى جميع مصاديقه، الّا ان الفرد المحرم لا يخرج عن كونه محصّلا لامتثال الطبيعة التى هى المطلوبة بالاصالة و به يجاب عما يقال على تقدير تعلق الامر بالطبيعة: ان الفرد اذا كان مقدمة يتصف بالوجوب فلا يجوز اتصافه بالحرمة.
الثانى- [وقوع الامتناع دليل على جواز الاجتماع]
انه لو لم يجز الاجتماع لم يقع نظيره، فوقوع نظيره دليل على جواز نفسه و الّا لم يكن نظيرا. امّا وقوع نظيره ففى الموارد التى نهى الشارع عن بعض افراد العبادة نهيا تنزيهيا كالصلاة فى الحمام و الصلاة فى مظانّ الغصب و مواضع التهمة، فان النهى التنزيهى كالتحريمى فى مضادته مع الوجوب فاجتماع الاول معه يدل على جواز اجتماع الثانى.
فان قلت: ان الكراهة فى العبادات بمعنى قلة الثواب، قلنا:
اولا- ليس الكلام فى لفظ الكراهة بل الكلام فى مدلول النهى التنزيهى الذى هو طلب الترك.
و ثانيا- انا ننقل الكلام فيما يقطع فيه بالكراهة الاصطلاحية كالمثال الثانى و الثالث، فان التصرف فيما يظن غصبيته مكروه بالمعنى الاصطلاحى،