responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212

للمصلحة، الا بعد ملاحظة تشخصها فى ضمن فرد ما و هو ظاهر. [1]

فالخصوصية مطلقا غير داخلة فى المطلوب، فتصريح الامر به محمول امّا على مجرد التسامح فى التعبير كما لا يفرقون بين قوله: اشتر اللحم، و قوله:

اشتر لحما، و اما على بيان مقدّمة الواجب الذى يتحقّق فى ضمنها و على اى تقدير المتعلق بفرد ما و ان اختص بالافراد الغير المحرّمة نظرا الى خلال الامر الى الاذن فى جميع مصاديقه، الّا ان الفرد المحرم لا يخرج عن كونه محصّلا لامتثال الطبيعة التى هى المطلوبة بالاصالة و به يجاب عما يقال على تقدير تعلق الامر بالطبيعة: ان الفرد اذا كان مقدمة يتصف بالوجوب فلا يجوز اتصافه بالحرمة.

الثانى- [وقوع الامتناع دليل على جواز الاجتماع‌]

انه لو لم يجز الاجتماع لم يقع نظيره، فوقوع نظيره دليل على جواز نفسه و الّا لم يكن نظيرا. امّا وقوع نظيره ففى الموارد التى نهى الشارع عن بعض افراد العبادة نهيا تنزيهيا كالصلاة فى الحمام و الصلاة فى مظانّ الغصب و مواضع التهمة، فان النهى التنزيهى كالتحريمى فى مضادته مع الوجوب فاجتماع الاول معه يدل على جواز اجتماع الثانى.

فان قلت: ان الكراهة فى العبادات بمعنى قلة الثواب، قلنا:

اولا- ليس الكلام فى لفظ الكراهة بل الكلام فى مدلول النهى التنزيهى الذى هو طلب الترك.

و ثانيا- انا ننقل الكلام فيما يقطع فيه بالكراهة الاصطلاحية كالمثال الثانى و الثالث، فان التصرف فيما يظن غصبيته مكروه بالمعنى الاصطلاحى،


[1]- انظر: مطارح الانظار: ص 146- حاشية الكفاية: للعلامة الطباطبائى ره.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست