responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

احدهما.

[أدلة جواز الاجتماع:]

للمجوزين وجوه:

الاوّل- ان المانع باعتراف الخصم ليس إلّا اجتماع المتضادين‌

اعنى الوجوب و التحريم فى محل واحد شخصى و هو الصلاة فى المكان المغصوب فى المثال المفروض، و هو غير لازم، لان الفرد المذكور و ان كان ممنوعا منه بالمنع الشرعى إلّا انه ليس مأذونا بالاذن الشرعى لانّ الاذن انّما تستفاد من الامر المتعلق بالكلى، و هو لا يستلزم الامر بهذه الخصوصية، و الاذن الشرعى ليس مستفادا الّا من الامر الشرعى و المفروض انتفائه فى هذا الفرد الخاص و الّا لكان وجوبا عينيّا، اذ لم يحصل من الشارع الّا انشاء واحد و لهذا يقال: ان التخيير بين افراد المامور به عقلى لا شرعى.

ثم ان هذا مبنى على: كون الكلى الطبيعى موجودا فى الخارج، اما لو قلنا: بعدم وجوده فالمأمور به ليس الّا كل «فرد على البدل» فكل واحد ماذون بالاذن الشرعى، فلا يمكن اتصافه بالمنع الشرعى.

و مما ذكرنا تبيّن انه لا حاجة الى بناء الجواز على كون الامر لطلب الطبيعة، بل لو قلنا انه لطلب الفرد او صرح الامر بطلب الفرد ثبت المطلوب لا لانّ الفرد الغير المعين ايضا كلى، بل لان المفروض لما كان هو «وجود الطبيعة فى الخارج» كان هو المطلوب فى الحقيقة، لان المفروض عدم مدخلية خصوصيّة معيّنة فى الخارج المطلوب و الخصوصيّة الغير المعيّنة لا يعقل مدخليتها فى المطلوب بحيث لا يكون الطبيعة لا بشرط مطلوبة و موردا

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست