[فائدة 8] فى انّ النزاع فى اجتماع الامر و النهى اذا تعلّقا بعنوانين كالصلاة و الغصب [1]
الظاهر اختصاص محل النزاع فى اجتماع الامر و النهى بما اذا تعلّق الامر و النهى بعنوانين كالصلاة و الغصب، سواء كان عنوان النهى اعم من وجه كقوله: صلّ و لا تغصب، او اخصّ مطلقا كقوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة و يظهر من بعض اختصاصه بالاوّل، و لا وجه له ظاهرا، و امّا اذا كان عنوان النهى حصة و عنوان الامر كقولك: صلّ و لا تغصب [2] فى مكان كذا، فالظاهر خروجه عن هذا النزاع، الّا ان يرجع النهى عن الصلاة الى النهى عن عنوان مصاحب لذلك الفرد من الصلاة كالكون فى مكان كذا، و عليه ينبغى ان يحمل كلام من قال: يكون الكراهة فى العبادات كالصلاة فى الحمام باقية على معناها المصطلح، بان يراد من كراهتها كراهتها لوصف مقارن لها متحدة معها فى الوجود، و الّا فكراهة نفس الحصّة لا يجتمع مع وجوب الطبيعة، لكن الظاهر من كلام بعض: ان المنهى عنه نفس الحصة حيث قال: متعلق الامر
[1]- كذا فى الاصل- انظر مطارح الانظار: ص 126 و قارن.