[فايده 6] فى ان ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه و فعل الضدّ ليس مقدّمة لترك ضدّه
نسب الى المشهور «انّ ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه و فعل الضدّ ليس مقدمة لترك ضدّه».
و انكر سلطان العلماء (ره): التوقّف من الجانبين، و يظهر من الحاجبى [1]
و العضدى فى بيان شبهة الكعبى: تسليم كون فعل المباح مقدمة لترك الحرام، و فى مسئلة النهى عن الضدّ: تسليم كون ترك الضد مقدّمة لفعل المامور به، و ظاهره تسليم التوقف من الجانبين. [2]
و تصوير ذلك على وجه لا يلزم الدور هو: ان الآمر اذا امر بفعل فيجب ترك اضداده مقدّمة، و اذا نهى عن شيء فيجب الكفّ عنه بصرف الارادة عنه الى اضداده مقدّمة فالتوجّه الى الاضداد واجب. لانّه معنى: صرف النفس عن المنهى عنه و مجرد البناء على ترك المنهى عنه لاجل الامتثال اللازم من حصول الصارف عن الحرام، ليس كفّا بل هو ارادة الكفّ و عزم عليه.
[1]- منتهى الوصول و الامل فى علمى الاصول و الجدل: ص 97 ابن حاجب
[2]- انظر: مطارح الانظار- ص 104 تقرير المصنف فى هذا الموضوع و قارن.