responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194

بسم الله الرحمن الرحيم

فائدة [5] فى ان الواجب من المقدمات هى الموصلة الى ذيها و هو مذهب صاحب الفصول‌ [1]

ربما قيل: بان المقدمة لا يجب منها الّا الفرد المفضى الى ذيها.

و قال: «انه يعتبر فى اتصاف الواجب الغيرى بالوجوب، كونه بحيث يترتّب عليه الغير الذى يجب له، حتى انه لو انفكّ عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذى يجب، فلا يتّصف بالوجوب [...]. فوجود ذى المقدمة و ان لم يكن شرطا فى وجوب المقدّمة، حتى لا يكون خطاب بها على تقدير عدمه. لان ذلك متّضح الفساد [...]، الّا ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انها اذا وقعت مجرّدة عنه، تجرّدت عن وصف الوجوب و المطلوبية [...]، فالتوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود [لها] لا [من قبيل‌] شرط الوجوب». قال: «و الذى يدلّ على ذلك: ان وجوب المقدمة بحكم العقل و النقل لا يدل على ازيد من ذلك، و ايضا لا يابى العقل ان يقول الآمر: اريد الحج و اريد المسير الذى يتوصل به الى [فعل‌] الحج‌


[1]- و فيه تأمل و لتفصيل الاقوال و دراسة المتقدمين عنه راجع: البحر المحيط: ج 1 ص 223 للزركشى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست