المقام الاوّل (فى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب) [1]
كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب- و قد حكى انكاره عن جماعة كالسلطان (ره) و شيخنا البهائى (ره) و الفاضل الجواد (ره) و ظاهر المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته «مقدّمة الواجب»،- و المنسوب الى المشهور:
التوقّف، لانّ الضدّين متمانعان فكلّ منهما اذا كان مانعا، كان عدمه مقدّمة لفعل الضد الآخر، لانّ عدم المانع من جملة اجزاء العلّة التامّة.
و يمكن ان يورد عليه:
اوّلا- بمنع المقدّمة الاولى و هى كون الضدّ مانعا من حصول ضدّه، كما هو ظاهر كلام المحقّق السبزوارى (ره) حيث قال- فى رسالته فى الكلام على شبهة الكعبى-: انّ فى جعل الاضداد مانعا عن حصول الحرام نظر، اذ لو كان كذلك كان المانعية من الطرفين لاستواء النسبة، فاذا كانت الصلاة (مثلا) [2] مانعة عن الزنا كان الزنا ايضا مانعا عنها و حينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا، و الحال انّ عدم الزنا