responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140

و المعاملات و نحوها من القيود و الشروط، فإن الإنسان مسلّط على نفسه و ماله في غير المذكورات.

و مثل المال: الحق، و لذا فهو مخصّص بقانون (لا ضرر) أيضاً، لأنه ثانوي، و القاعدة أولية، و هي واردة أو حاكمة عليه، و لذا لا حق له فيما يزعج الجيران، كأن يقيم في داره مصنعاً أو مَدْبَغاً أو يسقي الحديقة ماء غزيراً ممّا يؤثّر على حائط جاره أو ينصب ما لَه صوت مزعج، أو ينشر الرائحة المؤذية لهم، أو يسبّب جريان الماء من داره إلى سردابهم، أو يزعج إسماعهم بأصواته المنكرة أو ما أشبه ذلك.

و كذلك الحال أن يرفع بناء حائطه بحيث يسدّ الهواء أو الضياء عن جاره ممّا يعدّ ضرراً عرفاً.

و لم يُعلم وجه قول بعضهم بالتعارض بينهما أو نحو ذلك، و حيث تكلّمنا في ذلك في (الفقه) و في قاعدة (لا ضرر) فلا داعي إلى تكراره.

و إذا اختلف المالك و الجار في أنه ضرر أو لا؟ كان المرجع أهل الخبرة.

و لو كان ضرر ثمّ شكّ فيه من جهة بعض التغييرات بما لا يكون من تبدّل الموضوع كان مجرى الاستصحاب، و كذلك العكس.

كما أن قاعدة الأهم و المهمّ تتقدّم على قاعدة التسلّط، فلو كان هناك غريق و احتاج إنقاذه إلى التصرّف بحبل الغير جاز، للقاعدة، و إن لم يرض المالك.

نعم لا يبعد أن يكون له أجرته من بيت المال أو غيره جمعاً بين الحقّين.

و كذلك يقدم قانون الإلزام على قاعدة التسلّط، فإذا لم يره الكافر أو المخالف حقاً أو مالًا لم يشمله (الناس مسلّطون) تخصيصاً على ما تقدّم الإلماع إليه.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست