responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 73

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين ، وجماعة من الإمامية : متى كبّر تكبيرة الإحرام يمضي ولا يلتفت ، وتصح الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) .

ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وكان الوقت متسعاً فلا تجب الإعادة ثانية بالإجماع .

4 ـ لو تيمم المجنب بدلاً من الغسل ثمّ أحدث بالأصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط ، فهل يجب الوضوء والتيمم ثانية بدلاً من الغسل ؟

قال المالكية وأكثر الأمامية : يتيمم بدلاً عن الغسل .

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة ، وجماعة من الامامية : يتوضأ ؛ لأنّ التيمم كان من الجنابة ثمّ انتقض بغير الجنابة ، فلا يعود جُنباً دون أن يجنب ، وإنّما يكون محدِثاً بالحدث الأصغر .

5 ـ انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التيمم بدلاً عن النجاسة الواقعة على البدن . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أركان التيمم ) .

6 ـ إذا فقد الطهورين ، كالذي يُحبس في مكان لا ماء فيه ولا ما يتيمم به ، أو كان مريضاً لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ، ولم يجد مَن يوضّئه أو ييّممه ، فهل يجب عليه أن يصلّي بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة وصلّى ، فهل يعيدها بعد أن يقدر على الطهارة ؟

قال المالكية : تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً .

وقال الحنفية والشافعية : لا تسقط أداءً ولا قضاءً . ومعنى أدائها عند

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست