responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 631

كان لهما مال في يد الولي طولب بالوفاء من مالهما ، وإلاّ فعلى صاحب المال أن ينتظر ، حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي فيطالبهما بحقه .

الصبي المميز :

الصبي المميز : هو الذي يستطيع أن يفرّق بين الضار والنافع في الجملة ، ويعرف عقد البيع من عقد الإجارة ، والصفقة الرابحة من الخاسرة .

قال الحنفية : تجوز تصرفات الصبي المميز بدون إذن الولي إذا عادت عليه بالنفع المحض ، كقبول الهبات والوصايا ، والأوقاف من غير عوض ، أمّا التصرفات التي يُحتمل فيها النفع والضرر ـ كالبيع والشراء والرهن والإجارة والإعارة ـ فلا تصحّ إلاّ بإذن الولي .

أمّا غير المميز فلا تصحّ تصرفاته بشتّى أنواعها ، أذن الولي أو لم يأذن ، سواء تصرّف في الشيء الحقير أو الخطير .

وقال الحنابلة : يصحّ تصرف المميز بإذن الولي ، ويصحّ تصرف غير المميز بالشيء الحقير وإن لم يأذن الولي ، كما لو اشترى من بائع الحلوى ما يشتريه الأطفال عادة ، أو باع عصفوراً من رجل ليطلقه المشتري . ( التنقيح ، والتذكرة ) .

وقال الإمامية والشافعية : إنّ معاملة الصبي بكاملها غير شرعية ، سواء أكانت بالوكالة أو بالأصالة ، قبضاً أو إقباضاً ، في الحقير أو في اليسير ، نذراً كانت أو إقراراً ، مميزاً كان الصبي أو غير مميز . قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : ( العمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة... وإنّ العمل على المشهور ) .

وقد فرّع الإمامية على ذلك فروعاً ، فيها دقة وعمق ذكرها العلاّمة الحلّي في التذكرة :

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست