responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 54

الأصغر ، أي أنّ الماسّ يمنع مِن الأعمال التي يشترط فيها الوضوء فقط دون الأعمال التي يشترط فيها الغسل ، فيجوز للماسّ دخول المسجد والمكث فيه ، وقراءة القرآن .

والغسل مِن المس كالغسل مِن الجنابة .

الميت وأحكامه

يقع الكلام هنا في فصول :

الفصل الأوّل : في الاحتضار

الاحتضار هو : التوجيه إلى القبلة . واختلفوا في كيفية التوجيه إليها ، فقال الإمامية والشافعية : أن يُلقى الميت على ظهره ، ويُجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلاً .

وقالت المالكية والحنابلة والحنفية : أن يُجعل الميت على شقّه الأيمن ، ووجهه إلى القبلة ، كما يُفعل به حال الدفن .

وكما اختلفوا في معنى التوجيه اختلفوا في وجوبه ، فقال الأربعة وجماعة مِن الإمامية : هو مستحب وليس بواجب .

وذهب أكثر الإمامية إلى أنّه واجب كفاية ، كالغسل والتكفين . وجاء في كتاب ( مصباح الفقيه ) للإمامية : ( إنّ وجوب الاستقبال يشمل الكبير والصغير ) .

وليعلم أنّ كل واحد مِن واجبات الميت الآتية إنّما يجب على سبيل الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الجميع ، وإذا تركه الجميع كانوا مسؤولين ومؤاخَذين .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست