ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأُم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأُم ، والأخوال والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، فإذا مات إنسان ولا قريب له إلاّ واحد من هؤلاء تكون تركته لبيت المال ، ولا يُعطون شيئاً عند الشافعي والمالكي ؛ لأنّهم ليسوا من ذوي الفروض ، ولا من العصبات . ( المغني ج6 ص 229 الطبعة الثالثة ) .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى توريثهم في حالة خاصة ، وهي إذا فُقد أصحاب الفروض والعصبات .
وقال الإمامية بتوريثهم بدونهذاالقيد ، ويأتي التفصيل :
موانع الإرث :
اتفقوا على أنّ موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدِّين ، والقتل ، والرق . ونهمل الكلام عن الرق ، ونتكلم عن المانعين الآخرين .
اختلاف الدِّين :
اتفقوا على أنّ غير المسلم لا يرث المسلم [1] . واختلفوا هل يرث المسلم من غير المسلم ؟
قال الإمامية : يرث .
وقال الأربعة : لا يرث .
وإذا كان أحد أبناء الميت أو أقاربه غير مسلم ، ثمّ أسلم بعد موت
[1] المسلم يعمّ جميع أهل القبلة ، فالسنّي يرث الشيعي وبالعكس بنص الكتاب والسنّة والإجماع ، بل هذا الحكم من ضرورات الدين تماماً كوجوب الصوم والصلاة .