responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 499

ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأُم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأُم ، والأخوال والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، فإذا مات إنسان ولا قريب له إلاّ واحد من هؤلاء تكون تركته لبيت المال ، ولا يُعطون شيئاً عند الشافعي والمالكي ؛ لأنّهم ليسوا من ذوي الفروض ، ولا من العصبات . ( المغني ج6 ص 229 الطبعة الثالثة ) .

وذهب الحنفية والحنابلة إلى توريثهم في حالة خاصة ، وهي إذا فُقد أصحاب الفروض والعصبات .

وقال الإمامية بتوريثهم بدون هذا القيد ، ويأتي التفصيل :

موانع الإرث :

اتفقوا على أنّ موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدِّين ، والقتل ، والرق . ونهمل الكلام عن الرق ، ونتكلم عن المانعين الآخرين .

اختلاف الدِّين :

اتفقوا على أنّ غير المسلم لا يرث المسلم [1] . واختلفوا هل يرث المسلم من غير المسلم ؟

قال الإمامية : يرث .

وقال الأربعة : لا يرث .

وإذا كان أحد أبناء الميت أو أقاربه غير مسلم ، ثمّ أسلم بعد موت

[1] المسلم يعمّ جميع أهل القبلة ، فالسنّي يرث الشيعي وبالعكس بنص الكتاب والسنّة والإجماع ، بل هذا الحكم من ضرورات الدين تماماً كوجوب الصوم والصلاة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست