responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 470

مقدار الوصية

تنفذ الوصية التبرعية في مقدار الثلث فقط مع وجود الوارث ، سواء أَصَدرت في المرض أو الصحة ، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة بالاتفاق . فإن أجازوا جميعاً جازت الوصية ، وإن رفضوا بطلت ، وإن أجاز البعض دون البعض نفذت في حق المجيز فيما زاد عن الثلث ، ولا أثر لإجازة الوارث إلاّ إذا كانت من العاقل البالغ الراشد .

وقال الإمامية : إذا أجاز الورثة فلا يحق لهم العدول عن إجازتهم ، سواء أكانت الإجازة في حياة الموصي أو بعد وفاته .

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة :

لا يُعتبر الرد والإجازة إلاّ بعد موت الموصي ، فلو أجازوا في حياته ، ثمّ بدا لهم فردوا بعد وفاته كان لهم ذلك ، سواء أكانت الإجازة في صحة الموصي أو في مرضه . ( المغني ) .

وقال المالكية : إذا أجازوا في مرض الموصي فلهم الرد ، وإذا أجازوا في صحته نفذ في حقهم ، ولا يحق لهم الرد .

وقال الإمامية والحنفية والمالكية : متى حصلت الإجازة من الوارث لما زاد عن الثلث كان ذلك إمضاء لفعل الموصي وتنفيذاً له ، وليس هبة

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست