responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 387

3 ـ لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء لا تسقط نفقتها عند الإمامية والحنابلة والحنفية [1] ، وتسقط عند المالكية إذا كانت مريضة مرضاً شديداً ، أو كان الزوج مريضاً كذلك .

4 ـ إذا ارتدت الزوجة المسلمة تسقط نفقتها بالاتفاق ، تجب النفقة للزوجة الكتابية كما تجب للمسلمة دون تفاوت .

5 ـ إذا خرجت من بيته بدون إذنه ، أو امتنعت عن سكنى البيت اللائق بها تُعد ناشزة ، ولا تستحق النفقة بالاتفاق ، إلاّ أنّ الشافعية والحنابلة قالوا : إذا خرجت بإذنه لحاجة الزوج فلا تسقط النفقة ، وإن كانت لغير الزوجة تسقط نفقتها حتى ولو أذن لها .

6 ـ إذا سافرت لحج الفريضة قال الشافعية والحنفية : تسقط نفقتها ، وقال الإمامية والحنابلة : لا تسقط .

7 ـ لو كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش ، وتساكنه حيث يشاء ، ولكنّها تخاشنه في الكلام ، وتقطب في وجهه ، وتعانده في أمور كثيرة . كما هي حال الكثيرات ، فهل تسقط نفقتها أو لا ؟

لم أطّلع على أقوال المذاهب في هذا الفرض ، والذي أراه أنّ الزوجة إذا كانت حادة الطبع بفطرتها ، وكانت هذه معاملتها مع جميع الناس حتى مع أُمها وأبيها فلا تُعد ـ والحال هذه ـ ناشزة ، أمّا إذا لم يكن ذلك من طبعها ، وكانت حسنة المعشر مع الجميع إلاّ مع الزوج فتكون ناشزة ، لا تستحق النفقة .

8 ـ إذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج حتى تقبض معجل مهرها ، فهل تُعد ناشزة ؟ وقد فصّلت المذاهب ـ كما تقدّم في مبحث المهر ـ


[1] قال الحنفية : إذا مرضت وهي في بيته فلها النفقة ، وإذا مرضت قبل الزفاف ، ولا يمكنها الانتقال إلى بيته فلا نفقة لها ، عملاً بمبدئهم من أنّ النفقة عوض عن الاحتباس في منزل الزوج .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست