responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 386

المرأة نفسها في منزل الزوج ، ولا دخل أبداً للفراش والاستمتاع . وقد خالفوا بهذا جميع المذاهب ، فإنّ كلمتها واحدة على أنّ الزوجة إذا لم تمكّن الزوج من نفسها ، وتخلي بينها وبينه ، مع عدم المانع شرعاً وعقلاً تُعد ناشزة لا تستحق شيئاً من النفقة ، بل قال الشافعية : إنّ مجرد التمكين والتخلية بينها وبينه لا يكفي ما لم تعرض نفسها على الزوج ، وتقول له صراحة : إنّي مسلِّمة نفسي إليك .

والحقيقة أنّ المعوّل على صدق الطاعة والانقياد عند أهل العرف ، وليس من شك أنّهم يرون الزوجة مطيعة إذا لم تمتنع عن الزوج حين طلبه ، ولا يشترطون أن تعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، ومهما يكن فهنا مسائل تتعلق بالطاعة والنشوز :

1 ـ إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الفراش ، والزوج كبيراً يطيقه ، فهل تجب النفقة ؟

قال الحنفية : الصغيرة على ثلاثة أنواع :

1 ـ صغيرة لا يمكن الانتفاع بها ، لا في الخدمة ولا في المؤانسة ، وهذه لا نفقة لها .

2 ـ صغيرة يمكن الدخول بها ، وهذه حكمها حكم الكبيرة .

3 ـ صغيرة يمكن الانتفاع بها في الخدمة أو المؤانسة ولا ينتفع بها في الفراش ، وهذه لا نفقة لها .

وقالت بقية المذاهب : لا نفقة للصغيرة ، وإن كان الزوج كبيراً .

2 ـ إذا كانت الزوجة كبيرة تطيق الفراش ، والزوج صغيراً لا يطيقه ، قال الحنفية والشافعية والحنابلة : تجب لها النفقة ؛ لأنّ المانع منه لا منها .

وقال المالكية والمحققون من الإمامية : لا تجب ؛ لأنّ مجرد التمكين من قبلها لا أثر له ما دام العجز الطبيعي متحققاً من الزوج ، والصغير غير مكلّف ، وتكليف وليه لا دليل عليه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست