responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 374

التلقيح الصناعي محرّم :

أمّا المسألة الأُولى فليس من شك في تحريم التلقيح ، والدليل على ذلك ، أوّلاً : إنّنا علمنا من طريقة الشرع وتحذيره وتشديده في أمر الفروج : إنّها لا تستباح إلاّ بإذنٍ شرعي ، فمجرد احتمال التحريم كاف في وجوب الكف والاحتياط .

ثانياً : الآية 30 من سورة النور : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) . أمر الله سبحانه بحفظ العضو التناسلي من المرأة ، ولم يذكر متعلق الحفظ ، ولم يخصه بالمقاربة أو بأيّ شيء آخر . وقد اتفق الأصوليون وعلماء العربية على أنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم ، كما أنّ ذكره يدلّ على التخصيص ـ مثلاً ـ إذا قيل : احفظ مالك من السارق . دلّ على وجوب التحفظ وصيانة المال من السرقة فحسب ، أمّا إذا قيل : احفظ مالك ـ ولم يذكر المتعلق ـ . فيدلّ على حفظه من السرقة والإسراف والتلف وغير ذلك . وعلى هذا تدل الآية على حفظ العضو من كل شيء حتى التلقيح . وتُعزّز هذه الآية بالآية ( 4 ) من ( سورة المؤمنون ) : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) ، فقوله ( فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) يدلّ على أنّ أيّ عمل يتنافى مع حفظ العضو فهو اعتداء وتجاوز عن الحدود المشروعة إلاّ إذا كان بطريق الزواج أو ملك اليمين ، أمّا اختصاص لفظ الآية بالرجال فلا يمنع من الاستدلال على ما نحن فيه ؛ لمكان الإجماع على عدم الفرق بين الرجال والنساء في مثل هذه الأحكام .

وربّ قائل يقول : إنّ الآية ( يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) لا تدلّ على تحريم التلقيح ، وإنّما تدلّ على المنع من المقاربة والمباشرة ، وهذا هو المعنى المرتكز في الأذهان والمتبادر من اللفظ . وبكلمة : ( يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) تدلّ

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست