المهر حقّ من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين ، وهو نوعان :
المهر المسمّى :
الأوّل : المهر المسمّى ، وهو ما تراضى عليه الزوجان ، وسمياه في متن العقد ، ولا حدّ لأكثره بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ً) . واختلفوا في حد القلة :
فقال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا حدّ لأقله ، فكل ما يصحّ أن يكون ثمناً في البيع يصحّ أن يكون مهراً في الزواج ، ولو قرشاً واحداً .
وقال الحنفية : أقلّ المهر عشرة دراهم ، فإذا وقع العقد على دون ذلك يصحّ العقد وتجب العشرة .
وقال المالكية : أقله ثلاثة دراهم ، فإن نقص عن هذا المبلغ ثمّ