عرس ، وألحق الحنفية بسؤر الكلب والخنزير سؤر شارب الخمر فور شربها ، وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة ، وسؤر السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع . ( ابن عابدين ج1 ص 156 ) . وقال الامامية : سؤر الحيوان النجس كالكلب والخنزير نجس ، وسؤر الطاهر طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول ، أي أنّ سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة .
وقال المالكية : سؤر الكلب والخنزير طاهر يُتوضأ به ويُشرب ( المغني لابن قدامة ج1 ص 47 ـ الطبعة الثالثة ) .
أحكام التخلي
اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنّه لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجة في البناء أو في الفضاء مع وجود ساتر ، واختلفوا إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء مع عدم الساتر ، فقال الشافعية والحنابلة : لا يحرم . وقال المالكية : يحرم . وقال الحنفية : يكره كراهة تحريم في البناء والفضاء . ( كتاب على المذاهب الأربعة ج1 بحث قضاء الحاجة ) .
وقال الامامية : يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البناء والفضاء ، ومع الساتر وعدمه .
واتفق الجميع على أنّ الماء المطهِّر يزيل النجاسة مِن مخرج البول والغائط ، وقال الأربعة بأنّ الأحجار تكفي لتطهيرهما أيضاً . وقال الامامية : لا يكفي في مخرج البول إلاّ الماء ، وأمّا في مخرج الغائط فيتخير بين الغسل بالماء والمسح ثلاثاً بالأحجار أو الخُرق الطاهرة ، إنْ لَم يتعد الغائط عن المخرج وإلاّ تعيّن الماء .
ولابدّ في المسح بالأحجار ونحوها مِن التعدد عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، وإن حصل النقاء بالأقل . وقال المالكية والحنفية : لا يشترط التعدد ، وإنّما المعوّل على تنقية المحل . كما أنّ الحنفية أجازوا إزالة النجاسة مِن المخرجين بكل مائع طاهر غير الماء .